بِدْعَةُ التَّقْلِيْدِ الْمَذْهَبِيِّ وَأَثَرُهَا فِيْ اِنْتِشَارِ الْبِدَعِ ، وَظُهُوْرِ الْمُبْتَدِعِيْنَ .
ذِكْرُ شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ السَّيْئَةِ الَّتِيْ سَبَّبَهَا التَّقْلِيْدُ -لِلْمَذَاهِبِ أَوِ الرِّجَالِ- فِيْ اِنْتِشَارِ الْبِدَعِ وَظُهُوْرِ الْمُبْتَدِعِيْنَ ، مَعَ ذِكْرِ أَمْثِلَةٍ لِهَذَا الْأَمْرِ الْخَطِيْرِ .
-(الحلقة الثالثة)-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين … أما بعد :
ثَالِثًا : أَنْوَاعُ التَّقْلِيْدِ الْمَذْهَبِيِّ .
الأصل في التقليد الذم والعيب ، لكن قد يصار إليه للضرورة ، والضرورات لها أحكامها ، لقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن:16] ، ومن أمثلة ما يباح له التقليد ضرورة : العامي ، فإذا نزلت النازلة به وتعذر عليه معرفة الحكم الشرعي بدليلة ، فإنه يسأل العلماء الموثوق بهم من غير تخصيص ؛ ليفتوه في مسألته ، ويتبعهم فيما يصدرونه من أحكام ، وحبذا لو سألهم عن الدليل ، وحقيقة هذا التقليد : “اتباع” ، مأخوذ من قول الله تعالى : ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل:43] ،
ويلحق بالعامي -حكماً- العالم الذي تنزل به النازلة ويضيق عليه الوقت من أن ينظر فيها فإنه -ولهذه الضرورة- يقلد فيها من يثق بعلمه ودينه من العلماء ؛ لعموم ما تقدم من قول الله تعالى : ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل:43] ،
فعليه يكون التقليد نوعان :
الأول : تقليد مذموم ، وهو تقليد العالم ، أو طالب العلم المقتدر على النظر في الأدلة ،
الثاني : تقليد مباح ، وهو تقليد العامي ، ومن في حكمه ،
· قال ابن عبد البر رحمه الله : “العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك ؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها ، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة … ، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقوله عز وجل : ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل:43] ، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ، ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه ، فكذلك مَن لا علم له ولا بصر ، بمعنى ما يدين به ، لا بد من تقليد عالمه”[1].
· وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد ، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد ، فأما القادر على الاجتهاد ، فهل يجوز له التقليد ؟
هذا فيه خلاف ، والصحيح أنه يجوز حيث عجز الاجتهاد ؛ إما لتكافؤ الأدلة ، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد ، وإما لعدم ظهور دليل له ، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه ، وانتقل إلى بدله وهو التقليد ، كما لو عجز عن الطهارة بالماء”[2].
· وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله : ” … اعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد ، ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي ، كما ذكرنا عن الصاوي وأضرابه ، وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله ، وبعض العلماء منع التقليد مطلقًا ، وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد من المالكية ، والشوكاني في : «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» ، والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز ، ومنه ما ليس بجائز ، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة ، وسنذكر كل الأقسام هنا -إن شاء الله- مع بيان الأدلة ،
أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين ، فهو تقليد العامي عالِمًا أهلًا للفتيا في نازلة نزلت به ، وهذا النوع من التقليد كان شائعًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف فيه ؛ فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم النازلة تنزل به ، فيفتيه فيعمل بفتياه ، وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولًا ، بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يعمل بفتياه… وبعض العلماء يقول : إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياه من الاتباع لا من التقليد ، والصواب : أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته .
وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف ، فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده ، مجتهدًا آخر يرى خلاف ما ظهر له هو ؛ للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه .
وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء ، فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير …”[3].
· وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما حكم الفتوى بالتقليد ؟ وهل تصح الفتوى بدون استدلال ؟
· فأجاب :
“لا يجوز ذلك ، بل لا بد من الاستدلال والنظر في الأدلة ، اللهم إلا في وقت لا يوجد فيه مجتهد ، فقد ذكر العلماء جواز التقليد للضرورة ؛ إذا كان في مكان أو في قرية لا يتمكنوا فيه من العلماء ، ولا يوجد فيه عالم إلا عالم بمذهب فلان ، مذهب أبي حنيفة ، مذهب مالك ، مذهب أحمد ، فيفتيهم على ما فهم وليس عنده قدرة على معرفة الدليل ، هذا قد يجوز فيما قاله بعض أهل العلم ، ولكن مهما أمكن له أن ينظر ، ومهما أمكنه أن يتحرى الحق بالدليل ، فهذا هو الواجب عليه ، المقصود أن الأصل عدم جواز التقليد ، هذا هو الأصل عدم جواز التقليد لطالب العلم ، بل يتحرى وينظر ، أما العامي فيكفيه أن يسأل أهل العلم ويلزمه أن يأخذ بما أفتوه به لأنه ليس من أهل النظر ، وإنما يسأل أهل العلم كما قال الله : ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل:43] ، فعليه أن يسأل ويتحرى ويلتزم ، أما طالب العلم فالواجب عليه أن يتحرى الأدلة وألا يرضى لنفسه بالتقليد مهما أمكن”[4].
· وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : … ، وبهذا نعرف أهميَّة معرفة الدَّليل ، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقَّى المسائل بدلائلها ، وهذا هو الذي يُنجيه عند الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة : { مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}[القصص: 65] ، ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلِّفَ الفلاني ، فإذاً لا بُدَّ أن نعرفَ ماذا قالت الرُّسل ، لنعمل به ، ولكن التَّقليد عند الضَّرورة : جائزٌ ؛ لقوله تعالى : ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل:43] ، فإِذا كُنَّا لا نستطيع أن نعرف الحقَّ بدليله فلا بُدَّ أن نسأل”[5]،
· وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : “يجب على العوام الذين لا قُدرة لهم على التعلم سؤال أهل العلم، والعمل بما أفتوهم به ، وهذا هو «التقليد» في الاصطلاح الحادث ، وحقيقته : الأَخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله ، وهو على قسمين : جائز ، وغير جائز ،
القسم الأول : التقليد الجائز ، وهو على نوعين :
1) تقليد العامي عالِمًا أهلًا للفتيا ، فيما ينزل به من أمور دينه ، وهذا العامي يجوز له أن يقلد من شاء من العلماء ؛ من غير حَجْر في كل نازلة تَمُرُّ به ، راغباً الوصول إلى الاقتداء والتأسي ، لا تتبع الرُّخص والتَشهي ، وهذا تقليد مشروع مجمع على شرعيته.
2) تقليد المضطر اضطراراً حقيقياً ، فهذا معذور مثل : من لا قدرة له على الفهم ، [أو] من له قدرة على الفهم لكن عاقته عوائق عن التعليم ، أو هو في أَثناء التعليم لكن لم ينضج بعد، أَو لم يجد كفؤاً يتعلم منه ، ونحو ذلك.
القسم الثاني : التقليد غير الجائز ، وهو على ثلاثة أنواع :
1) كل حكم ظهر دليله من كتاب ، أو سنة ، أَو إجماع سالم من المعارض ، فهذا لا يجوز فيه التقليد بحال ، ولا الاجتهاد ، وإنما يجب فيه الاتباع ، وحقيقة الاتباع : هو الأخذُ بِمَا ثَبَتَتْ عليه حجة من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع سالم من المعارض.
2) تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهداً آخر خلاف ما ظهر له هو .
3) تقليد رجل واحد من العلماء ، دون غيره من جميع أهل العلم ؛ فهذا لم يحصل لأحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا من أحد منهم ، ولا في أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية ، ولم يقل به أحد من أهل العلم طيلة تلك القرون ، وإنَّما حدثت بدعة القول به في القرن الرابع الهجري”[6].
وهنا مسألة ،
هل يجب على العامي أن يطلب الدليل ممن يستفتيه ؟ وهل يلزم المفتي -إذا استفتاه العامي- أن يقرن الفتوى له بالدليل ؟
· قال السمعاني رحمه الله : فإن قال قائل : هل يجوز للعامى أن يطالب العالم بدليل ؟
الجواب قلنا : لا يمنعه أن يطالب به ؛ لأجل احتياطه لنفسه ، ويلزم العالم أن يذكر الدليل إن كان مقطوعًا به ؛ لإشرافه على العلم بصحته ، ولا يلزمه أن يذكر له الدليل إن لم يكن مقطوعًا به ؛ لافتقاره إلى الاجتهاد ويقصر عنه العامى”[7]،
· وقال النووي رحمه الله : “ينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ، ولا يقل : لم قلتَ ؟ فإن أحبَّ أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر ، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة”[8]،
· وقال ابن القيم رحمه الله تعالى -جوابًا للشق الثاني من السؤال-: “ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه ؛ فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم ، ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ، ووجه مشروعيته”[9].
وهنا مسألة أخرى ،
هل يجب على العامي أن يبحث عن أفضل المفتين إن كانوا متعددين ، أو إذا وقع الخلاف بينهم ؟
الجواب :
· يقول الإمام الشوكاني رحمه الله : “إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم ، والمقصر يسأل الكامل فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين ، وكمال الورع ، عن العالم بالكتاب والسنة ، العارف بما فيهما ، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلّوه عليه ويرشدوه إليه ، فيسأله عن حادثته طالبًا منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه ، أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ، ويستفيد الحكم من موضعه ، ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع ، المباين للحق ، ومن سلك هذا المنهج ، ومشى في هذا الطريق ، لا يعدم مطلبه ، ولا يفقد من يرشده إلى الحق ، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا الشأن من يقوم به ، ويعرفه حق معرفته ، وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب والسنة ، وعند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم المقصرين من الصحابة ، والتابعين وتابعيهم ، فإنهم كانوا يسترْوُوْن النصوص من العلماء ، ويعملون على ما يرشدونهم إليه ، ويدلونهم عليه”[10].
· ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : “إذا كان الإنسان طالب علم يمكنه أن يجتهد وينظر في أدلة الفريقين فيحكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب ، فهذا هو الواجب عليه ، أما إذا كان الإنسان عامياً لا يستطيع ذلك فإن الواجب عليه أن يتبع من يظنه أقرب إلى الصواب في علمه ، وفي دينه ، وأمانته ، كما أن الإنسان لو اختلف عليه طبيبان وهو مريض بوصفة الدواء فإنه بمقتضى الفطرة سيأخذ بقول من يرى أنه أحذق ، وأقرب إلى الصواب ، وهكذا مسائل العلم يجب على الإنسان أن يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصـــــــواب ؛ إما لغزارة علمه ، وإما لثقته ، وأمانته ، ودينه ؛ فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فـ:
قد قال بعض أهل العلم : إنه يخير ؛ إن شاء أخذ بقول هذا ، وإن شاء أخذ بقول هذا ، وقال بعض العلماء : يأخذ بما هو أحوط ؛ أي بالأشد احتياطاً وإبراءً للذمة ،
وقال بعض العلماء : يأخذ بما هو أيسر لأن ذلك أوفق للشريعة ؛ إذ أن الدين الإسلامي يسر ؛ كما قال الله تبارك تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}[البقرة:185] ، وكما قال تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
456[الحج:78]”[11]،
و”إذا تيسر له أن يتحرى حتى يعرف من هو أكثر علمًا ، ومن هو أكثر ورعًا ، ومن هو أقرب إلى الصواب حتى يأخذ بقوله ، حتى يطمئن قلبه ، مثلما قال صلى الله عليه وسلم : » اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ ؛ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ»[12]“[13]،
“وإذا احتاط ، والمسألة : هذا يقول : حرام ، وهذا يقول : ليس بحرام ، واحتاط وترك ذلك فهذا حسن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»[14]“[15]،
والأخذ بالأيسر قول له أدلته ، شريطة الأمن من تتبع الرخص .
نكمل في الحلقة التالية -إن شاء الله- .
[1] 76 جامع بيان العلم وفضله (1887) .
[2] مجموع الفتاوى (204) .
[3] أضواء البيان (7/306-307) .
[4] فتاوى الجامع الكبير ، من موقعه الرسمي على الشبكة .
[5] الشرح الممتع (1/16-17) .
[6] المدخل المفصل (1/64-66) .
[7] قواطع الأدلة (2/357) .
[8] أدب الفتوى والمفتي والمستفتي ، ص (85) .
[9] إعلام الموقعين (4/124) .
[10] إرشاد الفحول (2/250) .
[11] فتاوى نور على الدرب (22/2) .
[12] رواه أحمد (18006) .
[13] فتاوى نور على الدرب ، من موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الرسمي على الشبكة .
[14] رواه الترمذي (2518) ، والنسائي (5711) .
[15] فتاوى نور على الدرب ، من موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الرسمي على الشبكة .