القائمة إغلاق

“بُيُوْتُ الْمُؤْمِنِيْنَ ؛ وَصْفُهَا الْمُبِيْنُ ، وَحِفْظُهَا الْأَمِيْنُ” .

حَلَقَاتٌ عِلْمِيَّةٌ تَرْبَوِيَّةٌ ، أَصِفُ فِيْهَا الْبُيُوْتَ الْمُؤْمِنَةَ ؛ عَقِيْدَتَهَا ، وَأَخْلَاقَهَا ، ثم أُذَكِّرُ بَعْدَهَا بِالتَّرَاتِيْبِ السَّلَفِيَّةِ الضَّرُوْرِيَّةِ فِيْ طُرُقِ ، وَأَسَالِيْبِ ِحِفْظِهَا مِنْ عُدْوَانِ الْفِرَقِ الْمُعْتَدِيَةِ .

حَلَقَاتٌ مُهِمَّةٌ ، وَبِخَاصَّةٍ فِيْ أَزِمِنَةِ الْغُرْبَةِ ، مُوَجَّهَةٌ لِجَمِيْعِ أَفْرَادِ الْأُسَرِ الْمُسْلِمَةِ ، صَانَهَا اللهُ مِنْ خُطَطِ ، وَتَدَابِيْرِ ذَوِيْ الشُّرُوْرِ الْكَائِدَةِ .

الْحَلْقَةُ (السَّابِعَةُ) :

-(بُيُوْتُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الْإِسْلَامِ)-

“قِسْمُ الْأَخْلَاقِ” .

نسخة رقمية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْمُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَى آلِهِ ، وَصَحَابَتِهِ ، وَالتَّابِعِيْنَ … أَمَّا بَعْدُ :

“حِفْظُ الْبُيُوْتِ الْمُؤْمِنَةِ مِنَ التَّهْدِيْدَاتِ الْمُعَاصِرَةِ” .

(5)

وَمِنْهَا : التَّهْدِيْدَاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ ، وَمِنْ أَهَمِّ أَمْثِلَتِهَا فِيْ أَزْمِنَتِنَا الْمُعَاصِرَةِ :

هَيْمَنَةُ الْمَرْأَةُ عَلَى شُؤُوْنِ بَيْتِهَا ؛ مُنْفَرِدَةً بِهِ عَنْ زَوْجِهَا ، فَقَدْ جَعَلَتْ لَهَا فِيْ بَيْتِهَا مَمْلَكَةً ، وَسُلْطَانًا رَفِيْعًا ؛ فَهِيَ فِيْهِ : الْآمِرَةُ ، النَّاهِيَةُ ، الْمُنَظِّمَةُ ، الْمُدَبِّرَةُ ، الْقَاضِيَةُ ، الْحَاكِمَةُ ، … ، وَيَا وَيْلَ مَنْ يَتَدَخَّلُ فِيْ مَـمْلَكَتِهَـا -هَـذِهِ- سَتَجْعَلُ حَيَاتَهُ -إِنْ فَعَلَ- جَحِيْمًا لَا يُطَاقُ ، فَأَمَّا زَوْجُهَا ؛ فَـ:

إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ؛ غَيْرَ قَائِمٍ بِشَرْعِ اللهِ الْمُبِيْنِ ؛ فَسَيَرْضَى بِالْإِهَانَةِ ، وَسَيَكُوْنُ خَادِمًا نَبِيْلًا لَدَيْهَا ، أَوْ سَائِقًا مُحْتَرِفًا لِأَوْلَادِهَا ، أَوْ صَرَّافًا آلِيًّا لِشَرَاءِ حَاجِيَاتِهَا ، وَسَتَمْضِي حَيَاتُهُمَا عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ حَتَّى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنْهُمَا ، وَيُوَارَى جِثْمَانُهُ التَّرَابَ ، لِتُوَاجِهَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ جَزَاءَهَا يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ،

وَأَمَّا إِنْ كَانَ رَجُلًا قَوِيًّا ، وَبِشَرْعِ اللهِ قَائِمًا ، فَحَتْمًا ، سَيَنْتَهِي مَطَافُ عَلَاقَتِهِمَا الزَّوْجِيَّةِ إِلَى الطَّلَاقِ ، أَوِ الْهِجْرَانِ ، وَالْاِنْفِصَالِ ، لَيَجْرِيَ عَلَيْهَا -إِنْ أَذِنَ رَبُّهَا- غَضَبُ الرَّحْمَنِ ، وَسَخَطُهُ ، وَلَعْنُ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ ،

هَذِهِ حَقِيْقَةُ ، وَحَالُ كَثِيْرٍ مِنَ الْبُيُوْتِ ؛ فَمُسْتَقِلٌّ أَهْلُهَا مَمَّا ذُكِرَ ، أَوْ مُسْتَكْثِرُوْنَ ، نَسْأَلُ اللهَ الْعَفْوَ ، وَالْعَافِيَةَ ،

وَصَدَقَ رَسُوْلُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِأَبِي هُوَ ، وَأُمِّي- حِيْنَ قَالَ : “وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا …”[1]، وَمِنْ أَعْظَمِ الْحُقُوْقِ الشَّرْعِيَّةِ لِلرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا ، “وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ ، وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”[2]. 

 وَفِيْ حَلَقَاتٍ قَادِمَةٍ -إِنْ شَاءَ اللهُ- سَنَذْكُرُ الْأَسْبَابَ الَّتِي دَعَتْ إِلَى وُجُوْدِ هَذَا الْمَرَضِ الْعُضَالِ ؛ الَّذِي أَقَضَّ مَضَاجِعَ كَثِيْرٍ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ، وَتَهَدَّمَتْ فِيْهَا بُيُوْتُ عَدِيْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ ، ثُمَّ -عَلَى قَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ- سَنَصِفُ الدَّوَاءَ الْمُنَاسِبَ ؛ نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى الْإِعَانَةَ ، وَالسَّدَادَ ،  

وَصَلِّ اللَّهُمَّ ، وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ الْهُدَى ، وَالرَّشَادِ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَآلِهِ ، وَصَحْبِهِ أُوْلِي النُّهَى ، وَالْإِحْسَانِ .

 

 

 



([1]) رواه -بهذا اللفظ- ابن ماجه (1853) .

([2]) رواه البخاري (893) ، ومسلم (4751) .

%d